صيغة دعوى ضم مدة خدمة عملية

صيغة دعوى ضم مدة خدمة عملية 

السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
            ورئيس محكمة الإدارية بالإسكندرية (دائرة البحيرة)
                                       تحية طيبة وبعد؛
مقدمة لسيادتكم /................................................................... - المقيم .................
ومحله المختـار مكتب العدل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة والكائن بدمنهور شارع صلاح الدين عمارة برغش الدور الأول .
                                 ضـــــــــد
السيد /وزير التربية والتعليم                                                    بصفته
السيد / محافظ...............                                                       بصفته
السيد / مدير مديرية التربية والتعليم ..............                           بصفته
                                الموضوع
- المدعي حاصل علي..........................................................وتم تعيينه بمديرية التربية والتعليم بـ ............................ أعتباراً من بوظيفة ................ وحاليا يشغل الدرجة الثالثة وان عمله هو يتبع التطوير التكنولوجي وهو يتعلق بالحاسب الالى وذلك بمدرسه .............
-المدعي له مده خبره عمليه سابقه قضاها........................................... الفترة من   /  /      201 حتى     /      / 201  بوظيفة مدخل بيانات . 
-     تقدم المدعى للجهة الاداريه بطلب لضم هذه المدة إلى مده خدمته حيث أن هذه المدة مدونه بالاستمارة 103 ع.ح  ولكن الجهة الاداريه قامت بمخاطبه مديريه التنظيم والاداره لدراسة الموضوع وقد جاء رد التنظيم والاداره بأنه لا يجوز ضم هذه المدة لان المدعى معين ضمن برنامج التشغيل الحكومي وان المعنيين ضمن هذا البرنامج أو هذه المسابقة لايجوزضم مدد خبره لهم. هذا هو رد التنظيم والاداره الذي جاء مخالفا لأحكام القانون
-     تقدم المدعي للجنة التوفيق في بعض المنازعات بديوان عام محافظة ..............  وقيد طلبها برقم         وبجلسة    /    / 201 أوصت اللجنة بتوصيتها .
-     تقدم المدعي للقضاء بالدعوى الماثلة وبالطلبات الختامية .  
 الأســبـــاب

أولاً :- من حيث شكل الدعوى :
فإن هذه الدعوى هي من دعاوي التسويات التي لا ترتبط في رفعها بالمواعيدالقانونيه المقررة لدعوى  الإلغاء وبالرغم من ذلك تقدم المدعى للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة ثم تقدم للقضاء بالدعوى الماثلة وبهذا تكون الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة فهي مقبولا شكلا 0

ثانياً:- من حيث موضوع الدعوى:-
-   تنص المادة (27) من قانون 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 على أن تحسب مده الخبرة العملية التي تزيد على مده الخبرة المطلوبة توافرها الشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائدة قيمه علاوة دوريه بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقه مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرض لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقداميه في درجه الوظيفة والأجر....................الخ.
-   وتنص المادة الأولى من قرار وزير التنمية الاداريه رقم 5547 لسنه 1983المعدل بالقرار رقم 71لسنه 1988 على أن يدخل في حساب مده الخبرة العملية المنصوص عليها في الفترة الثانية من المادة 27 من قانون 47لسنه 1978 المشار إليها للعاملين المؤهلين المدد الاتيه :-
-   1-المدد التي تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والاجهزه التي لها موزانه خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة ...............الخ.
-   وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن يشترط لحساب المدد المشار أليها في المادة الأولى من هذا القرار ماياتى:-
-   1-مدد العمل في الوزارات والمصالح والاجهزه التي لها موزانه خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة متى كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعيه عمل الوظيفة المعين فيها ومعادله لها في الدرجة التي يعاد تعيين الموظف عليها ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنه شئون العاملين.
-   وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة نجد أن المدعى حاصل على ................................ وتم تعيينه بمديريه التربية والتعليم بـ ................ اعتبارا من ....................... بوظيفة .........................................)وله مده خبره سابقه بـــ .............................. وذلك خلال الفترة من ........................... حتى ...................................بوظيفه.................وهذه المدة مدونه بالاسثماره 103 ع. ح وان رفض الجهة الاداريه ضم هذه ألمده جاء على سند من القول بان المدعى معين ضمن برنامج تشغيل الشباب ولا يجوز ضم هذه المدة له بناء على ذلك وهذا قول مخالف لأحكام القانون حيث لم يرد في القانون أو القرارات المنظمة لذلك على أن لا يجوز ضم المدد للمعينين عن طريق المسابقات مما يعد هذا مخالفا لأحكام القانون مما يتعين منه والحال كذلك أحقيه المدعى في ضم هذه المدة إلى مده خدمته الفعلية ومنحه العلاوات المقررة لها.
  بـنـاء عـلـيـه
يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بالآتي:-
أولاً :- بقبول الدعوى شكلاً :-
ثانياً:- وفي الموضوع: بأحقية المدعي في ضم مده الخبرة العملية السابقة التي قضاها بـ ............................... وذلك خلال الفترة من .............................. إلى ........................ إلى مده خدمته الفعلية وما يترتب على ذلك ومن أثار وإلزام جهة الاداره بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
                                                                                       وكيل المدعى

                                                              المحامى


         إعلان بالصحيفة

  إنه في يوم           الموافق     /     /   201 
بناء على طلب /................................................................... - المقيم .................
ومحله المختـار مكتب العدل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة والكائن بدمنهور شارع صلاح الدين عمارة برغش الدور الأول .  أنا /                              محضر محكمة                              انتقلت وأعلنت كل من:-
 السيد /وزير التربية والتعليم                                                         بصفته
السيد / محافظ ..............                                                            بصفته
السيد / مدير مديرية التربية والتعليم..................                              بصفته             
                   ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بكفر الشيخ
                                                                                      مخاطباً مع /
أعلنتهم بصورة من هذه الصحيفة للعمل بما جاء بها


ولأجل العلم 

0 التعليقات:

إرسال تعليق

قانون التعليم الجديد من منظور قانونى, هل هو فى صالح المعلمين ام ضد مصالحهم؟


قانون التعليم الجديد من منظور قانونى, هل هو فى صالح المعلمين ام ضد مصالحهم؟


أهلت علينا جريدة الشروق منذ يومين بنشرها للتعديلات المقترحه على قانون التعليم وعند قرآتى للتعديلات المقترحة على قانون التعليم , وجدت منها ما هو جيد ومفيد للمعلمين, ومنها ما يقلل من حقوقهم الحالية, والأمر فى الأول والأخير متروك للمعلمين أنفسهم ليحكموا على هذه التعديلات التشريعية, والتجربة أهم ما سيحدد موقفهم من هذه التعديلات بالايجاب أو بالسلب .

ومن أهم المواد التى استرعت إنتباهى هما مادتين نظما موضوعين فى غاية الأهمية بالنسبة للمعلمين, وهما المادة 73 مستحدث 2, والمادة مادة 88 مستحدثة 1
والمادة الأولى منهما نظمت حق المعلم فى ضم مدة خدمته السابقة على التعين سواء بالتعاقد أو بالحصة وأقرت حقه فى ذلك بقولها " ضم مدة الخدمة السابقة للمتعاقدين الذين تم تعيينهم والذين كانوا يعملون فى مجال التدريس سواء كانت (حصة أو مكافأة أو تعاقدا على الصناديق الخاصة أو اجورا موسمية أو نسبة 10% من المصروفات أو على بند 3/10 أو بند 3/11) وكذلك ضم مدة الخدمة العامة والعسكرية"
ولا أجد تعليق على هذه المادة الا أن انصح الزملاء المعلمين بتأخيرهم لرفع دعوى ضم مدة الخدمة سواء كانت عملية او خدمة عامة أو عسكرية, لحين إقرار هذه المقترحات فمن المفترض ان تقوم الوزارة بالضم من نفسها دون الحاجة لإلزمها بأحكام قضائية بعد إقرار هذه التعديلات, وإن لم تزعن لأحكام هذه المادة فأستمروا فى رفع دعاوى ضم مدة الخدمة, وهذه النصيحة وأن كانت ليست فى صالحنا كمحامين إلا أن الواجب المهنى يلزمنى بأن اقولها لكم
والمادة الثانية التى نعلق عليها وهى من سلبيات هذه التعديلات وانتقصت من حقوق المعلم, إذ قالت " يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم بصرف حافز اثابة على الأداء المهنى سنويا لكل المعلمين القائمين على رأس العمل بنسبة 200% من الراتب الاساسى وتحدد اللائحة التنفيذية طرق صرفها."
ولشرح هذه المادة يتعين علينا أن نبين وضع المعلمين بالنسبة لحافز الإثابة وفقا للنصوص القانونية قبل التعديل, حيث كانو مساوين لباقى العاملين المدنين للدولة, ويستحقوا 50% من الأجر الأساسى بداية من مايو 2008, و 200% بداية من يوليو 2011, وهذا الحافز يصرف شهريا, اما وفقا للنص المقترح فإن المعلم يستحق 200% من الأجر الأساسى سنويا والنص الجديد واضح فى هذا الخصوص.
لذلك ومع وضوح هذا النص فى دلالته على صرف حافز الإثابة بصورة سنوية وليست شهرية, وووضوح أن هذا النص إنتقاص لحقوق المعلمين, لا أجد إلا ان انصح الزملاء المعلمين بسرعة رفع دعوى حافز الإثابة والمطالبة بصرفها قبل إقرار هذه التعديلات
كما نود الإشارة إلى ان نص المادة مادة 88 مستحدثة 1 سيلقى العديد من الطعون بعدم دستوريته, فمن خلال خبرتى فى المحاماه اعتقد ان الكثير من فقهاء القانون والمحامين سيرون ان هذا النص غير دستورى, حيث ميز بين المعلمين وباقى العاملين المدنين فى الدولة بخصوص حافز الإثابة وجعل إستحقاق المعلمين له سنوى وباقى العاملين المدنين شهري, وهذا تميز لا مبرر قانونى له يجعل النص مخالف لمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص وهو مبدأ دستورى لا يجب على القانون مخالفته, وإذا خالفه يكون غير دستوريا
أمر أخر بخلاف ما تحدثنا عنه وهو ميزة فى التعديل التشريعى الجديد وهو زيادة مكافأة الأمتحانات لتصبح 600 يوم بنسبة 7% من الأجر الأساسى نظير أعمال امتحانات .
ومن الجدير بالذكر أن هذه التعديلات لم يوضع لها أجل لتقر فيها, وهذا من ضمن العشوائية التشريعية, أننا الى وقتنا هذا لا نعرف متى ستصدر هذه التعديلات.
ومما يتوجب علينا أن لا نغفل عن ذكره أنى إلى الأن رأيت المعلمين لديهم إنطباعات سلبية حول هذه التعديلات, ويرون أنه سيعطل الكثير من أحكامها .
وفى الأخير أنا اتمنى من كل المعلمين ان يقرأو هذه التعديلات ليقولوا كلمتهم فيها قبل إقرارها, فلربما أستجاب من بيده سلطة التشريع لمقترحاتكم أو أعتراضتكم
ونحن فى مكتب العدل للمحاماه والإستشارات القانونية نقوم برفع جميع الدعاوى الخاصة بالمعلمين والعاملين المدنين فى الدولة و دائما ما ناصرناهم فى المطالبة بحقوقهم للإستفسار والتواصل حول أى من هذه الدعاوى لا تترددوا فى الإتصال بنا عن طريق الأرقام الموجودة بخدمة "أتصل بنا " على المدونة أو ترك إستشارتك من خلال خدمة "مستشارك القانونى " .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

صيغة دعوى إخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية

 دعوى إخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية

أنه فى يوم ............ الموافق ...../..../...........
بناء على طلب السيد / .............. المقيم .................
ومحله المختار مكتب العدل للمحاماة والإستشارات القانونية الكائن دمنهور شارع صلاح الدين عمارة برغش - الدورالأول .
انا....................... محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت فى
التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ..................... المقيم .......... قسم ............. محافظة ...........
مخاطبا مع / ............
واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ............. استأجر المعلن اليه من الطالب
ماهو............... بغرض الاستعمال فى........... بالعقار رقم ..............الكائن
بشارع .......... قسم ............... محافظة ................
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها........... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ،
بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى
جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ،............... جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ
جنيه .............
وحيث ان المعلن اليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من
شهر.................. وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ ......... جنيه (عدد
الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية ) .
مما اضطر الطالب معه الى تكليف المعلن اليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة
بموجب الانذار الرسمى على يد محضروالرقيم ................ محضرى ......
،أو ( خطاب موصى بعلم الوصول ) وتم اعلان المعلن اليه بتاريخ ....... /..../..... الا انه لما يحرك ساكنا .
وحيث تنص المادة ١٨ من القانون ١٣٦ الفقرة( ب) بأنه :
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو أنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد
الأسباب الأتية :
(ا).............. الخ
(ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ
تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على
يد محضر ................ "
وهو ما اضطر الطالب معه الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليه من العين
المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته
صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها
................ امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام
الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم...................... الموافق ..../.../ .......
وذلك لسماع الحكم ب
اولا : إخلاء المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار
وتسليمها للطالب خالية من الشخاصوالشواغل وسليمة من أية تلفيات .
ثانيا : إلزام المعلن اليه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة حتى تاريخ الحكم فى هذه الدعوى كمقابل حق انتفاع ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم /

0 التعليقات:

إرسال تعليق

مشاهدة افلام اون لاين