صيغة دعوى ضم مدة خدمة عملية
السيد المستشار / نائب رئيس
مجلس الدولة
ورئيس محكمة الإدارية بالإسكندرية (دائرة
البحيرة)
تحية
طيبة وبعد؛
مقدمة لسيادتكم /................................................................... - المقيم .................
ومحله المختـار مكتب العدل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة والكائن بدمنهور شارع صلاح الدين عمارة برغش الدور الأول .
ضـــــــــد
السيد /وزير التربية
والتعليم بصفته
السيد / محافظ...............
بصفته
السيد / مدير مديرية التربية
والتعليم .............. بصفته
الموضوع
- المدعي حاصل علي..........................................................وتم تعيينه بمديرية التربية والتعليم بـ ............................ أعتباراً من بوظيفة ................ وحاليا يشغل الدرجة
الثالثة وان عمله هو يتبع التطوير التكنولوجي وهو يتعلق بالحاسب الالى وذلك بمدرسه
.............
-المدعي له مده خبره عمليه سابقه
قضاها........................................... الفترة من / / 201 حتى / / 201 بوظيفة مدخل بيانات .
-
تقدم المدعى للجهة الاداريه
بطلب لضم هذه المدة إلى مده خدمته حيث أن هذه المدة مدونه بالاستمارة 103 ع.ح ولكن الجهة الاداريه قامت بمخاطبه مديريه
التنظيم والاداره لدراسة الموضوع وقد جاء رد التنظيم والاداره بأنه لا يجوز ضم هذه
المدة لان المدعى معين ضمن برنامج التشغيل الحكومي وان المعنيين ضمن هذا البرنامج أو
هذه المسابقة لايجوزضم مدد خبره لهم. هذا هو رد التنظيم والاداره الذي جاء مخالفا لأحكام
القانون
-
تقدم المدعي للجنة التوفيق في
بعض المنازعات بديوان عام محافظة .............. وقيد
طلبها برقم وبجلسة /
/ 201 أوصت اللجنة بتوصيتها .
-
تقدم المدعي للقضاء بالدعوى
الماثلة وبالطلبات الختامية .
الأســبـــاب
أولاً :- من حيث شكل الدعوى :
فإن هذه الدعوى هي من دعاوي
التسويات التي لا ترتبط في رفعها بالمواعيدالقانونيه المقررة لدعوى الإلغاء وبالرغم من ذلك تقدم المدعى للجنة
التوفيق في بعض المنازعات المختصة ثم تقدم للقضاء بالدعوى الماثلة وبهذا تكون
الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة فهي مقبولا شكلا 0
ثانياً:- من حيث موضوع الدعوى:-
-
تنص المادة (27) من قانون 47
لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 على أن تحسب مده الخبرة العملية
التي تزيد على مده الخبرة المطلوبة توافرها الشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى
بداية اجر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائدة قيمه علاوة دوريه بحد أقصى خمس
علاوات من علاوات درجه الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقه
مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات
الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرض لبداية الخبرة المحسوبة سواء من
حيث الاقداميه في درجه الوظيفة والأجر....................الخ.
-
وتنص المادة الأولى من قرار وزير
التنمية الاداريه رقم 5547 لسنه 1983المعدل بالقرار رقم 71لسنه 1988 على أن يدخل
في حساب مده الخبرة العملية المنصوص عليها في الفترة الثانية من المادة 27 من
قانون 47لسنه 1978 المشار إليها للعاملين المؤهلين المدد الاتيه :-
- 1-المدد التي تقضى بإحدى الوزارات
والمصالح والاجهزه التي لها موزانه خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة
والمؤسسات العامة ...............الخ.
-
وتنص المادة الثانية من ذات
القرار على أن يشترط لحساب المدد المشار أليها في المادة الأولى من هذا القرار
ماياتى:-
- 1-مدد العمل في الوزارات والمصالح
والاجهزه التي لها موزانه خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة
وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة متى كانت قد قضيت في وظيفة
لها نفس طبيعيه عمل الوظيفة المعين فيها ومعادله لها في الدرجة التي يعاد تعيين
الموظف عليها ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنه شئون العاملين.
-
وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة
نجد أن المدعى حاصل على ................................ وتم
تعيينه بمديريه التربية والتعليم بـ ................ اعتبارا من ....................... بوظيفة .........................................)وله مده خبره سابقه بـــ .............................. وذلك خلال الفترة من ........................... حتى ...................................بوظيفه.................وهذه المدة مدونه بالاسثماره 103 ع. ح وان رفض الجهة الاداريه ضم هذه ألمده جاء
على سند من القول بان المدعى معين ضمن برنامج تشغيل الشباب ولا يجوز ضم هذه المدة
له بناء على ذلك وهذا قول مخالف لأحكام القانون حيث لم يرد في القانون أو القرارات
المنظمة لذلك على أن لا يجوز ضم المدد للمعينين عن طريق المسابقات مما يعد هذا
مخالفا لأحكام القانون مما يتعين منه والحال كذلك أحقيه المدعى في ضم هذه المدة إلى
مده خدمته الفعلية ومنحه العلاوات المقررة لها.
بـنـاء عـلـيـه
يلتمس المدعي من المحكمة
الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بالآتي:-
أولاً :- بقبول الدعوى شكلاً :-
ثانياً:- وفي الموضوع: بأحقية المدعي في ضم
مده الخبرة العملية السابقة التي قضاها بـ ............................... وذلك خلال الفترة من .............................. إلى ........................ إلى مده خدمته الفعلية وما يترتب
على ذلك ومن أثار وإلزام جهة الاداره بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعى
المحامى
إعلان بالصحيفة
إنه في
يوم الموافق /
/ 201
بناء على طلب /................................................................... - المقيم .................
ومحله المختـار مكتب العدل للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة والكائن بدمنهور شارع صلاح الدين عمارة برغش الدور الأول . أنا
/ محضر محكمة
انتقلت وأعلنت
كل من:-
السيد /وزير التربية والتعليم بصفته
السيد
/ محافظ .............. بصفته
السيد
/ مدير مديرية التربية والتعليم.................. بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بكفر
الشيخ
مخاطباً مع /
أعلنتهم
بصورة من هذه الصحيفة للعمل بما جاء بها
ولأجل
العلم
